بسم الله الرحمان الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله هوبركاته
اما بعد:
كيفكم يا حلوات؟
اليوم جايبه مضووع مميز
واتمنى ردكم لي مضووعي الاول
مسألة 1 : الصلاة من أجلّ الأعمال الدينية وأهمها بل هي عمود الدين وإذا قُبلت قبل ما سواها وإذا ردت رد ما سواها، وينبغي للإنسان أن يأتي بصلواته في أول أوقاتها، فمن استخف بصلاته واستهان بها كان كمن لا يصلي، قال رسول الله : «ليس مني من استخف بصلاته».
فيتحتم على الإنسان أن يواظب على صلاته أشد المواظبة ولا يأت بها على سرعة وعجل، وأن يكون ـ حال الصلاة ـ خاضعاً لربه، خاشعاً وقوراً وأن يلتفت مع من يتحدث ويعلم من يحادث، وأن يرى نفسه أمام عظمة الله وكبريائه حقيراً صغيراً. ولو التفت المصلي في حال الصلاة إلى هذا المطلب كان جديراً أن ينسى نفسه بين يدي ذي الجلال كما حدث لمولانا أمير المؤمنين إذ استخرجوا السهم من رجله الشريفة، دون ان شعر بذلك أو يعلم.
وهكذا ينبغي للمصلي أن يستغفر الله العظيم، ويتوجه بكله إليه، وأن يترك الذنوب والمعاصي التي تمنع قبول صلاته كالحسد والكبر والغيبة، وأكل الحرام، وشرب المسكرات، والامتناع من دفع الخمس أو الزكاة، بل كل معصية على الإطلاق.
الصلوات الواجبة اليومية
مسألة 1 : الصلوات الواجبة اليومية خمس: صلاة الظهر وصلاة العصر، وكل واحد منهما أربع ركعات، وصلاة المغرب ثلاث ركعات، وصلاة العشاء أربع ركعات، وصلاة الصبح ركعتان.
مسألة 2 : يجب قصر الصلاة الرباعية في السفر بشروط سيأتي بيانها ، ومعنى القصر اتيان الرباعية ركعتين.
أحكام القبلة
مسألة 1 : القبلة هي الكعبة المشرفة في مكة المكرمة، ويجب أن يتوجه المصلي صوب الكعبة، يكفي لمن بعد ونأى عنها أن يقف بحيث يصدق عليه أنه متوجه نحو القبلة.
مسألة 2 : من يأتي بصلواته الواجبة قياماً، يجب أن يستقبل القبلة بوجهه وصدره وبطنه ومقاديم رجله، والأحوط ـ استحباباً ـ أن تكون أصابع رجليه نحو القبلة أيضاً.
مسألة 3 : من كانت وظيفته الصلاة جلوساً إذا لم يستطع الجلوس بصورة عادية بل يجعل باطن رجليه على الأرض يجب أن يكون وجهه وصدره وبطنه وساقاه ـ احتياطاً ـ نحو القبلة.
مسألة 4 : من لا يمكنه الصلاة جلوساً يجب أن يصلي وهو نائم على جنبه الأيمن بحيث يكون مقدم بدنه نحو القبلة، وإذا تعذر ذلك نام على جانبه الأيسر بحيث يكون مقدم بدنه نحو القبلة، ولو تعذر هذا أيضاً نام على قفاه بحيث يكون باطن قدميه نحو القبلة كالمحتضر.
مسألة 5 : يجب استقبال القبلة في صلاة الاحتياط والسجدة والتشهد المنسيين وسجدة السهو أيضاً.
مسألة 6 : يجوز الاتيان بالنوافل في حال الركوب في وسائط النقل أو على الدابة وفي حالة السير والمشي ولو أتى بصلاة النافلة في هاتين الحالتين(أي الركوب والمشي) لم يلزم استقبال القبلة.
مسألة 7 : من أراد إتيان الصلاة يجب أن يجد ويجتهد في الحصول على جهة القبلة لمعرفتها بيقين، وإذا تعذر التيقن من جهة القبلة لزم أن يعمل بظنه الذي يحصل له من محراب مساجد المسلمين أو قبورهم أو من الطرق الأخرى، بل ويكفيه إذا حصل له الظن من قول أو إخبار من يعرف جهة القبلة بالقواعد العلمية.
مسألة 8 : إذا لم تكن لديه أية وسيلة لتحصيل ومعرفة اتجاه القبلة أو لم يحصل له ظن بجهة رغم السعي، فإن كان وقت الصلاة واسعاً يجب أن يصلي أربع صلوات نحو الجهات الأربع ـ احتياطاً ـ وأما إذا لم يسع الوقت بمقدار أربع صلوات وجب أن يأتي بقدر ما يتسع له الوقت، فمثلاً إذا اتسع الوقت لصلاة واحدة أتى بصلاة واحدة في أية جهة شاء.
مبطلات الصلاة
مسألة 1 : الأمور التي تبطل الصلاة اثنا عشر :
الأول : أن يفقد في أثناء الصلاة شرطاً من شروطها، مثل أن يعلم في أثناء الصلاة بغصيبة المكان.
الثاني : أن يعرض له في أثناء الصلاة ما يبطل الوضوء أو الغسل، عمداً كان أو سهواً، أو عن اضطرار مثل أن يخرج منه البول.
الثالث : التكفير وهو وضع إحدى اليدين على الأخرى.
الرابع : أن يقول «آمين» بعد قراءة الحمد، ولكن إذا قال ذلك سهواً، أو تقية لم تبطل صلاته.
الخامس : أن يستدبر القبلة عمداً أو نسياناً، أو ينحرف إلى يمين القبلة أو يسارها، بل إذا انحرف عمداً بمقدار لا يقال: انه مستقبل القبلة، بطلت صلاته وإن لم ينحرف إلى اليمين أو اليسار.
السادس : أن يتلفظ بكلمة ذات حرفين أو أكثر وإن لم تكن ذات معنى، ولكن إذا فعل ذلك سهواً لم تبطل صلاته.
مسألة 2 : إذا تلفظ بكلمة ذات حرف واحد فإن كان ذات معنى مثل (ق) الذي هو فعل أمر من (وقى يقي) بمعنى احفظ، فإن عرف معناها وقصده بطلت صلاته، بل الأحوط ـ وجوباً ـ إعادة الصلاة حتى إذا لم يعرف معناها ولكنه كان ملتفتاً.
مسألة 3 : لا إشكال في السعال والتجشؤ والتأوه في الصلاة، ولكن قول: (آخ) (وآه) وما شابه مما يكون ذات حرفين، يبطل الصلاة إذا كان عن عمد.
مسألة 4 : لا إشكال إذا أتى بكلمة بقصد الذكر مثل أن يقول: الله أكبر، ويرفع بها صوته لتنبيه الغير إلى أمر.
مسألة 5 : لا إشكال في تكرار شيء من كلمات الحمد أو السورة أو غيرها من اذكار الصلاة عدة مرات احتياطاً، ولا إشكال حتى إذا كررها عمداً دون أن يقصد الجزئية، ولكن لو كرر شيئاً عدة مرات بسبب الوسواس بطلت صلاته.
مسألة 6 : لا يسلم المصلي على أحد ولكن إذا سلم عليه أحد وجب على المصلي رده كما سلم، فإذا قال: (سلام عليكم) يقول المصلي مجيباً: (سلام عليكم)، ولكن إذا قال: (عليكم السلام) يجب على المصلي أن يقول: سلام عليكم ـ على الأحوط ـ.
مسألة 7 : يجب رد السلام فوراً في الصلاة أو في غير الصلاة ولو أخر رد السلام ـ عمداً أو نسياناً ـ تأخيراً كثيراً بحيث لو رد لم يحسب جواباً لذاك السلام فإن كان في الصلاة لا يرد، وإذا لم يكن في الصلاة لم يجب الرد.
مسألة 8 : يجب أن يرد على السلام بحيث يسمعه المسلّم، وإذا كان المسلّم أصم كفاه أن يرد كالمتعارف.
مسألة 9 : إذا لم يرد المصلي على السلام عصى وأثم ولكن تصح صلاته.
مسألة 10 : لا يجب الرد على سلام من سلم مزاحاً أو سخرية.
مسألة 11 : إذا سلم شخص على جماعة وجب على الجميع كفاية أن يردوا على سلامه، ويكفي عنهم لو أجاب أحدهم.
مسألة 12 : الابتداء بالسلام مستحب وقد أكد كثيراً على أن يسلم الراكب على الراجل والقائم على القاعد والأصغر على الأكبر، والجواب واجب.
مسألة 13 : رإذا تقارن سلام شخصين كل على الآخر فالأحوط ـ أن يجيب كل منهما على الآخر.
السابع : من مبطلات الصلاة: الضحك مع القهقهة عمداً أو اضطراراً، وأما لو ضحك مع القهقهة سهواً فلا إشكال في صلاته إلا أن يخرج من حالة الصلاة. وهكذا لا يبطل التبسم الصلاة.
مسألة 14 : إذا تغيرت حالته من أجل منع نفسه من ظهور صوت ضحكه مثل أن يحمر لونه فالأحوط إعادة صلاته إلا أن يخرج من صورة الصلاة فحينئذٍ يجب إعادة صلاته.
الثامن : من مبطلات الصلاة : تعمد البكاء بصوت في الصلاة من أجل الأمور الدنيوية، والأحوط ـ وجوباً ـ أن لا يبكي من أجل الدنيا حتى بدون صوت، ولكن لا إشكال في البكاء من خوف الله أو لأجل أمور الآخرة بصوت مرتفع أو منخفض بل هو من أفضل الأعمال.
التاسع : فعل شيء يمحي صورة الصلاة كالتصفيق الكثير والقفز الكبير وما شابه، عمداً أو نسياناً، ولكن لا إشكال في الاتيان بعمل لا يمحي صورة الصلاة كالإشارة باليد.
مسألة 15 : إذا سكت في أثناء الصلاة كثيراً بحيث لا يقال: انه يصلي، بطلت صلاته.
العاشر : من مبطلات الصلاة: الأكل والشرب، فلو أكل وشرب في الصلاة بحيث لا يقال: انه يصلي، بطلت صلاته عمداً كان أو نسياناً.
مسألة 16 : إذا ابتلع ـ في أثناء الصلاة ـ بقايا الطعام الموجودة بين أسنانه أو في فمه لا تبطل صلاته، وهكذا لا إشكال لو بقي في الفم شيء من السكر وذاب في الصلاة شيئاً فشيئاً، ودخل في جوفه.
الحادي عشر : من مبطلات الصلاة: الشك في ركعات الصلاة الثنائية والثلاثية أو في الركعتين الأوليين من الصلوات الرباعية.
الثاني عشر : من مبطلات الصلاة : هو أن ينقص أو يزيد ركناً من أركان الصلاة عمداً أو سهواً، ولكن زيادة تكبيرة الاحرام سهواً لا تبطل الصلاة، وهكذا الزيادة أو النقيصة العمدية في غير الأركان تبطل الصلاة.
مسألة 17 : إذا شك بعد الصلاة في أنه هل أتى في أثناء الصلاة بما يبطل أم لا، صحت صلاته.
الموارد التى يجب قطع الصلاة فيها
مسألة 18 : لا يجوز قطع الصلاة اختياراً، ولكن لا مانع في قطع الصلاة لحفظ مال أو دفع ضرر مالي أو بدني.
مسألة 19 : إذا أمكن للمصلي حفظ نفسه، أو حفظ نفس من يجب حفظها، أو حفظ المال الذي يجب حفظه دون قطع الصلاة، يجب أن لا يقطع الصلاة، ولكن يكره قطع الصلاة لحفظ مال لا يكون ذا أهمية.
مسألة 20 : إذا اشتغل بالصلاة في سعة الوقت وطالبه دائنه بالدين فإن أمكن أن يسدد دينه وهو في حال الصلاة فعل في تلك الحال ولم يقطع الصلاة، وإذا لم يمكن تسديد الدين وأداء الحق إلا بقطع الصلاة وجب أن يقطع الصلاة ويدفع ما عليه ثم يصلي.
مسألة 21 : من وجب عليه أن يقطع الصلاة إذا لم يقطع الصلاة بل أتمها عصى، ولكن صحت صلاته.
صلاة الجماعة
مسألة 1 : يستحب الاتيان بالصلوات الواجبة، وخصوصاً اليومية مع الجماعة، ويتأكد في صلاة الصبح والمغرب والعشاء، خصوصاً لجار المسجد، وكذا من يسمع أذان المسجد.
مسألة 2 : إذا اقتدى شخص واحد بإمام الجماعة فلكل ركعة من صلاتهما ثواب مائة وخمسين صلاة، ولو اقتدى شخصان فلكل ركعة ثواب ستمائة صلاة، وكلما ازداد عددهم ازداد ثواب صلواتهم حتى إذا بلغ إلى عشرة أشخاص فإن تجاوز العشرة فحينئذٍ لو أصبحت السماوات كلها أوراقاً وصحائف والبحار مداداً والأشجار أقلاماً والجن والإنس والملائكة كتبة لما قدروا على أن يكتبوا ثواب ركعة من صلواتهم.
مسألة 3 : لا إشكال إذا أراد الإمام أو المأموم أن يعيد جماعة، ما كان قد صلاها.
مسألة 4 : لا يجوز الإتيان بالنوافل جماعة إلا صلاة الاستسقاء، وإلا الصلاة الواجبة التي صارت مندوبة لسبب ما، كصلاة عيدي الفطر والأضحى الواجبة في زمان حضور الإمام ، المندوبتين بسبب غيبته.
مسألة 5 : إذا كان إمام الجماعة مشتغلاً بصلاته اليومية يجوز الاقتداء به، وأما إذا كان يأتي بصلاة قضائية له احتياطاً، أو يقضي ـ احتياطاً ـ فوائت غيره ففي الاقتداء به إشكال حتى وإن لم يأخذ أجرة على قضاء فوائت الغير، إلا أن يكون قضاؤه قطعياً.
مسألة 6 : إذا كان إمام الجماعة مشتغلاً بالصلوات اليومية جاز الاقتداء وإتيان صلاة من الصلوات اليومية خلفه، ولكن إذا كان إمام الجماعة يعيد صلواته اليومية من باب الاحتياط ففي الاقتداء به إشكال.
مسألة 7 : إذا وصلت صفوف الجماعة إلى باب المسجد صحت صلاة من يقف أمام باب المسجد، وكذا تصح صلاة من يقف خلفه، ولكن تشكل صلاة من يقف على طرفيه، ولا يرى الصف الأمامي.
مسألة 8 : يجب أن لا يكون موضع صلاة إمام الجماعة أعلى من موضع صلاة المأموم ولكن لا إشكال إذا كان أعلى بقليل.
مسألة 9 : لا إشكال إذا كان موقف المأموم أعلى من موقف الإمام.
مسألة 10 : إذا فصل بين من يقفون في صف واحد طفل مميز فإن لم يعلموا ببطلان صلاته يجوز لهم الاقتداء.
مسألة 11 : بعد أن يكبر الإمام تكبيرة الإحرام إذا تهيأ الصف الأول وأوشك أهله أن يكبروا جاز لمن يقف في الصف الثاني أن يكبر تكبيرة الإحرام ولا يلزم التريث حتى ينتهي الشخص الأمامي من التكبيرة.
مسألة 12 : إذ علم المأموم ـ بعد الصلاة ـ بأن الإمام لم يكن عادلاً أو أن الإمام كان كافراً أو كانت صلاته باطلة لسبب من الأسباب كما لو كان على غير وضوء مثلاً صحت صلاة المأموم.
مسألة 13 : إذا نوى المأموم الانفراد دون عذر، أو مع عذر بعد الحمد والسورة لا يلزم أن يقرأ الحمد والسورة، ولكن إذا نوى الانفراد قبل إتمام الحمد والسورة يجب أن يقرأ هو بقية الحمد والسورة التي لم يقرأها الإمام.
مسألة 14 : إذا نوى المأموم الانفراد في أثناء صلاة الجماعة لا يجوز له أن يعدل عن نية الانفراد إلى الجماعة ثانية، ولكن إذا تردد هل نوى الانفراد أم لا ثم عزم على أن يتم صلاته مع الجماعة صحت صلاته.
مسألة 15 : إذا اقتدى بالجماعة ـ والإمام في الركوع ـ وأدرك ركوعه صحت صلاته حتى لو انتهى الإمام من ذكر الركوع، واحتسبت له ركعة، أما إذا انحنى بمقدار الركوع ولكن لم يدرك ركوع الإمام بطلت صلاته إن لم يعلم أنه سيدرك ركوع الإمام وأما إن كان متيقناً من أنه سيدرك ركوع الإمام صحت صلاته على الأقوى، وإن كان الأحوط الإعادة.
مسألة 16 : يجب أن لا يتقدم المأموم على الإمام في الموقف، ولا اشكال إذا تساوى الإمام والمأموم ولكن المأموم لو كان أطول من الإمام فاللازم ـ على الأحوط وجوباً ـ أن يقف بحيث لو ركع أو سجد لم يتقدم على الإمام.
مسألة 17 : يجب أن لا يفصل بين الإمام والمأموم حائل من ساتر أو غيره بحيث لا يرى ما وراءه، وهكذا يجب أن لايفصل شيء بين المأموم والمأموم الآخر الذي يتصل المأموم بواسطته بالإمام، ولكن إذا كان الإمام رجلاً والمأموم أنثى فلا إشكال بوجود الحائل بين المرأة والإمام، أو بين المرأة المأمومة والرجل الذي تتصل المرأة بسببه بالإمام.
مسألة 18 : إذا اقتدى بالإمام في الركعة الثانية لا يلزم أن يقرأ الحمد والسورة ولكن يقنت، ويتشهد مع الإمام والأحوط أن يتجافى ـ حال قراءة التشهد ـ بأن يضع أصابع يديه وصدر قدميه على الأرض ويرفع ركبتيه عن الأرض، ويلزم أن يقوم بعد التشهد مع الإمام ويقرأ الحمد والسورة ويترك السورة إذا لم يتسع الوقت لقراءتها ويلحق بالإمام أو ينوي الانفراد ـ على الأحوط ـ ويعمل حسب وظيفة المنفرد إن لم يتسع الوقت لقراءة الحمد.
مسألة 19 : إذا اقتدى بالإمام في الركعة الثانية من الرباعية، يلزم عليه ـ بعد الجلوس من السجدتين ـ في ركعته الثانية التي تكون الركعة الثالثة للإمام أن يتشهد بما هو واجب ويجوز له أن يأتي بمستحبات التشهد ثم ينهض لإتيان ركعته الثالثة فإن لم يتسع الوقت لتكرار التسبيحات الأربع ثلاثاً أتى بها مرة واحدة والتحق بالإمام في الركوع.
مسألة 20 : إذا كان الإمام في الركعة الثالثة أو الرابعة وعلم المأموم بأنه لا يمكنه قراءة الحمد والسورة لو اقتدى بالإمام فالأحوط ـ وجوباً ـ أن يصبر حتى يذهب الإمام إلى الركوع ثم يقتدي به في الركوع.
مسألة 21 : إذا اقتدى بالإمام في الركعة الثالثة أو الرابعة يلزم أن يقرأ الحمد والسورة إن وسع الوقت لهما، وأما إن لم يسع الوقت للسورة لزم أن يتم الحمد ويلحق بالإمام في الركوع.
مسألة 22 : إذا كان الإمام واقفاً ولا يدري المأموم في أية ركعة يكون الإمام، يجوز للمأموم أن يقتدي به ولكن يلزم أن يقرأ الحمد والسورة بقصد القربة وإن علم فيما بعد أن الإمام كان في الركعة الأولى أو الثانية صحت صلاته.
مسألة 23 : إذا لم يقرأ الحمد والسورة باعتقاد أن الإمام في الركعة الأولى أو الثانية ثم تبين له بعد الركوع أن الإمام كان في الركعة الثالثة أو الرابعة صحت صلاته.
مسألة 24 : من تخلف عن الإمام بركعة يستحب له ـ عندما يأتي الإمام بتشهد الركعة الأخيرة ـ أن يتجافى بأن يضع أصابع يديه وصدر قدميه على الأرض ويرفع ركبتيه عن الأرض ويصبر حتى يسلم الإمام وينتهي من الصلاة ثم يقوم.
الاستئجار لقضاء الصلوات
مسألة 1 : يجوز استئجار شخص لقضاء العبادات الفائتة عن الميت ولو تبرع شخص بقضاء فوائت الميت دون أجرة صح.
مسألة 2 : يجوز أن يؤجّر الشخص نفسه لأداء بعض الأعمال المندوبة (المستحبة) كزيارة قبر النبي الأكرم وقبور الأئمة الطاهرين نيابة عن الأحياء والأموات، وهكذا يجوز أن يقوم بالعمل المستحبي تبرعاً ويهدى ثوابه إلى الأموات أو الأحياء.
مسألة 3 : يجب على الأجير أن يعين المنوب عنه عند النية، ولا يلزم أن يعلم باسمه، فكيفي إذا نوى على النحو الآتي: أصلي نيابة عمن استؤجرت له.
مسألة 4 : يجب أن يستأجر لقضاء العبادات من يطمئن إلى أنه يأتي بالعبادات على نحو صحيح.
مسألة 5 : يجوز استئجار المرأة لقضاء فوائت الميت الرجل، وهكذا يجوز استئجار الرجل لقضاء فوائت المرأة، ويعمل كل واحد حسب وظيفته بالنسبة للجهر والإخفات
يلا يا حلوات استنا الردود :P :) :D